المحقق الكركي
456
جامع المقاصد
فإن باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين ، فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه ، إذ لا شريك له في الشفعة . وإن أخذ بالأول أخذ نصف المبيع وهو السدس ، لأن المشتري شريكه ، ويأخذ نصفه من المشتري الأول ونصفه من الثاني ، لأن شريكه لما اشترى الثلث كان بينهما ، فإذا باع الثلث من جميع ما في يده - وفي يده ثلثان - فقد باع نصف ما في يده ، والشفيع يستحق ربع ما في يده وهو
--> ( 1 ) القول الأول وهو استحقاق الثالث الشفعة دون المشتري ، ذهب إليه : الشيخ الطوسي في أحد قوليه في الخلاف 2 : 111 مسألة 26 كتاب الشفعة ، والشهيد في الدروس : 395 . والقول الثاني وهو الشركة بالسوية ، ذهب إليه الشيخ الطوسي في قوله الثاني في المبسوط : 138 ، والمحقق الحلي في الشرائع 3 : 257 .